إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
103905 مشاهدة
فوات وقت الذبح

فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته، ووقت ذبح واجب لفعل محظور من حينه. فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه.


يقول: إذا فات قضى واجبه وسقط النفل. الواجب: مثل المنذور، مثل الأضحية المنذورة مثلا. أما الأضحية العادية: فإنها تعتبر سنة ونفل، فإذا مضت أربعة الأيام وأنت ما ضحيت، ما ذبحت أضحيتك، فات وقتها. وأما إذا كانت واجبة كأن نذر بأن يذبح هذه الشاة في هذا العيد أو في هذه الأيام، ثم فاتت أربعة الأيام يذبحها؛ لأنها واجبة في ذمته، إذا فات قضى واجبه وسقط النفل لفوات محله. ومن الواجب أيضا: الهدي؛ لأنه قد أخرجه من ذمته.
..أبدا ما تركها. ..
..إذا كان هو الذي يدفع الدراهم لا يأخذ.
..يدخلون. عني وعن أهل بيتي لكن الأصل هو الذي يضحي يعني: هو الذي يذبح وهو الذي يدفع الثمن وهو الذي يختص. أراد أحدكم أن يضحي.
..الشعر عام يعم شعر سائر البدن.
..حوالي عشرين جراما تقريبا.
..فيه حديث.
..اقرأ؛ اقرأه كله. نشرح الباقي.

(عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ...).

لأنه وجب بسبب فيذبح عند وجود السبب، وكذلك جزاء الصيد: إذا قتل صيدا مثلا في شهر القعدة، وهو محرم، أو بصيد الحرم وقلنا: عليك جزاء الصيد. يذبحه من حين يجده، يذبح جزاء الصيد في حينه، ولا يؤخره.
كذلك أيضا مثال ذلك: دم ترك المحظور مثلا أو ترك الواجب، فإذا أحرم، وترك واجبا أو فعل محظورا، فإنه يذبحه من حيث وجب. ترك المبيت، انصرف من عرفة قبل الليل، عليه دم. لو ذبحه تلك الليلة أجزأ، لم يبت بمزدلفة عليه دم لكن المبيت لا يخرج إلا في يوم العيد.